مواعيد الطعن بالأحكام القضائية (3)
أحكام عامة
المادة ( 219 )
لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يقبل ممن رضخ للحكم أو قضي له بكل طلباته.
المادة ( 220 )
1- لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى إلا مع الطعن في الحكم المنهي للخصومة كلها.
2- لا يستوجب الطعن في الأحكام المؤقتة تأخير الفصل في الدعوى الأصلية.
المادة ( 221 )
1- تبدأ مواعيد الطعن في الحكام البدائية والاستئنافية في اليوم الذي يلي تبليغها.
2- تبدأ مواعيد الطعن في الأحكام الصلحية من اليوم الذي يلي تفهيم الحكم إذا كان وجاهيا ومن اليوم الذي يلي تبليغه إذا كان بمثابة الوجاهي.
3- يبدأ الميعاد في حق من طلب تبليغ الحكم من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الخصم الحكم فإذا تعدد المحكوم عليهم يعتبر التبليغ ساريا بحق طالبه من تاريخ تبليغ أول واحد منهم ويتم التبليغ إلى جميع المحكوم عليهم بطلب خطي من أحد أطراف الدعوى أو وكلائهم.
4- يسري الميعاد بحق الطاعن من اليوم التالي لتقديم طعنه إذا لم يكن قد سبق وتبلغ الحكم المطعون فيه ولا يجوز له تقديم طعن جديد.
5- يسري الميعاد بحق المطعون ضده من اليوم التالي لتبلغه استدعاء طعن خصمه إذا لم يكن قد سبق وتبلغ الحكم المطعون فيه.
6- وفي جميع الأحوال ينبغي أن يرفق باستدعاء الطعن المرسل إلى المطعون ضده صورة الحكم المطعون فيه تحت طائلة البطلان.
المادة ( 222 )
1- يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن.
2- تقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها.
المادة ( 223 )
يقف ميعاد الطعن بموت المحكوم عليه ولا يزول الوقف إلا بعد تبليغ الحكم إلى احد الورثة في آخر موطن كان لمورثهم.
المادة ( 224 )
موت المحكوم له أثناء ميعاد الطعن يجيز لخصمه تبليغ الطعن إلى أحد ورثته وذلك في آخر موطن كان لمورثهم.
المادة ( 225 )
لا يستفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به ألا على من رفع عليه على أنه إذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فاته ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضما أليه في طلباته وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة لهم. كذلك يستفيد الضامن وطالب الضمان من الطعن المرفوع من أيهما في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية إذا اتحد دفاعهما فيها وإذا رفع طعن على أيهما جاز اختصام الأخر فيه.
الفصل الثاني - الاستئناف
المادة ( 226 )
يجوز للخصوم في غير الأحوال المستثناة بنص القانون أن يستأنفوا أحكام المحاكم البدائية.
المادة ( 227 )
يجوز استئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرتها وتبت المحكمة المختصة في هذا الاستئناف بقرار لا يقبل أي طريق من طرق الطعن.
المادة ( 228 )
يقبل الحكم الصادر عن قضاة الصلح الاستئناف في الحالتين التاليتين:
أ- إذا تضمن الفصل في طلب عارض يفوق النصاب المحدد لاختصاص قضاة الصلح.
ب- إذا صدر الحكم قابلا للاستئناف بمقتضى نص قانوني خاص.
المادة ( 229 )
1- ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوما للأحكام البدائية والصلحية القابلة للاستئناف وخمسة أيام لأحكام قاضي الأمور المستعجلة.
2- يبدأ الميعاد من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الحكم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة ( 230 )
استئناف الحكم الصادر في موضوع الدعوى يستتبع حتما استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في القضية ما لم تكن قبلت صراحة.
المادة ( 231 )
1- للمستأنف عليه أن يرفع استئنافا تبعيا على الحكم المستأنف ولو انقضى ميعاد الاستئناف بالنسبة إليه على أن لا يتجاوز ذلك تاريخ قفل باب المرافعة.
2- يسقط الاستئناف التبعي إذا حكم بعدم قبول الاستئناف الأصلي شكلاً.
المادة ( 232 )
1- يرفع الاستئناف باستدعاء يقدم إلى محكمة الاستئناف تراعى فيه الأوضاع المقررة لاستدعاء الدعوى.
2- يجب أن يشتمل الاستدعاء على بيان الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف وألا كان باطلا.
3- على المستأنف أن يودع في ميعاد الطعن التأمينات القانونية المنصوص عليها في قانون الرسوم والتأمينات القضائية ما لم يرد نص على خلاف ذلك.
المادة ( 233 )
يطلب كاتب الضبط في محكمة الاستئناف قبل الجلسة المعينة للنظر في الاستئناف ملف الدعوى التي صدر فيها الحكم من المحكمة التي أصدرته.
المادة ( 234 )
يبلغ المستأنف عليه صورة استدعاء الاستئناف وللمستأنف عليه أن يقدم ردا كتابيا وعندئذ تطبق المادتين 98 و 99.
” >[j1] المادة ( 235 )
1- إذا تخلف المستأنف أو المستأنف عليه في الجلسة الأولى أجلت المحكمة القضية إلى جلسة ثانية يبلغ المتغيب ميعادها فأن لم يحضرها فصلت المحكمة في موضوع الاستئناف.
أما إذا كان أحدهما قد تبلغ ميعاد الجلسة الأولى بالذات فلا يجري أخطاره وتجري المحاكمة بحقه وجاهيا.
2- إذا غاب المستأنف أو المستأنف عليه عن المحاكمة بعد حضور أحدى الجلسات فصلت المحكمة في موضوع الاستئناف.
3- إذا غاب المستأنف والمستأنف عليه قررت المحكمة ترك القضية للمراجعة.
4- إذا لم يراجع أحد من الطرفين المحكمة خلال ستة اشهر من تاريخ الترك تقرر المحكمة شطب استدعاء الاستئناف من تلقاء نفسها.
المادة ( 236 )
1- ينشر استئناف الدعوى أمام محكمة الاستئناف بالنسبة للمسائل المستأنفة.
2- إذا استؤنف حكم لا يتضمن الفصل في موضوع الدعوى وجب على محكمة الاستئناف إذا فسخته أن تحكم في الموضوع أيضا.
المادة ( 237 )
تنظر محكمة الاستئناف في الطعن على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع جديدة بالإضافة إلى ما قدم إلى محكمة الدرجة الأولى.
المادة ( 238 )
لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي الأجر والفوائد والمرتبات وسائر النفقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد من التضمينات بعد صدور الحكم المستأنف.
كما يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله تغيير سببه والإضافة إليه.
المادة ( 239 )
لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ولا يجوز التدخل فيه إلا ممن يطلب الانضمام إلى احد الخصوم أو ممن يجوز له سلوك طرق اعتراض الغير على الحكم.
المادة ( 240 )
يجري على الدعوى في الاستئناف ما يجري من القواعد على الدعاوى أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو الأحكام ما لم ينص القانون على خلافه.
الفصل الثالث – أعادة المحاكمة
المادة ( 241 )
يجوز للخصوم أن يطلبوا أعادة المحاكمة في الأحكام التي حازت قوة القضية المقضية:
أ- إذا وقع من الخصم غش كان من شانه التأثير في الحكم.
ب- إذا أقر الخصم بعد الحكم بتزوير الأوراق التي بني عليها أو إذا قضي بتزويرها.
ج- إذا كان الحكم قد بني على شهادة شاهد قضي بعد صدوره بأنها كاذبة.
د- إذا حصل طالب الإعادة بعد صدور الحكم على أوراق منتجة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.
ه- إذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
و- إذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض.
ز- إذا صدر الحكم على شخص ناقص الأهلية أو على جهة الوقف أو على أحد أشخاص القانون العام أو أحد الأشخاص الاعتبارية ولم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى.
ح- إذا صدر بين الخصوم أنفسهم وبذات الصفة والموضوع حكمان متناقضان.
المادة ( 242 )
1- ميعاد طلب إعادة المحاكمة خمسة عشر يوما ولا يبدأ في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات الأربع الأولى من المادة السابقة إلا من اليوم الذي يلي ظهور الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على الشاهد بأنه كاذب أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة.
2- يبدأ الميعاد في الحالتين (هـ , و) من تاريخ اكتساب الحكم قوة القضية المقضية.
3- يبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ز) من اليوم الذي يلي تبليغ الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلا صحيحا.
4- يبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ح) من تاريخ تبليغ الحكم الثاني.
المادة ( 243 )
1- يقدم طلب إعادة المحاكمة باستدعاء إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بالأوضاع المعتادة للدعوى.
2- يجب أن يشتمل الاستدعاء على بيان الحكم المطعون فيه وأسباب الطعن وألا كان باطلاُ.
3- يجب على الطالب أن يودع في الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة التأمينات القانونية المنصوص عليها في قانون الرسوم والتأمينات القضائية.
المادة ( 244 )
لا يترتب على طالب إعادة المحاكمة وقف تنفيذ الحكم ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.
المادة ( 245 )
1- لا تعيد المحكمة النظر ألا في الطلبات التي تناولها الاستدعاء.
2- للخصم أن يطلب إعادة المحكمة تبعيا ولو انقضى الميعاد بالنسبة إليه على أن لا يتجاوز ذلك تاريخ قفل باب المرافعة ويسقط طلب إعادة المحاكمة التبعي إذا حكم بعدم قبول طلب إعادة المحاكمة الأصلي شكلاً
المادة ( 246 )
تفصل المحكمة أولا في جواز قبول طلب إعادة المحاكمة شكلا ثم تنظر في الموضوع.
المزيد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : غير مصنف |